فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 4610

(6)(باب قول الله{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا}[الجمعة:11])

أشار بذلك الترجمة إلى أنَّ التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تُذم إذا قُدِّمَت على ما يجب تقديمه عليها [1] . انتهى من (( الفتح ) )

وهكذا قال العيني وهو الأوجه.

ويحتمل عندي أن يقال: إنَّ المصنِّف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة أراد بيان الشبهة العارضة يعني: قد يكون الشيء حلالًا في نفسه، لكنه يشتبه لعارض.

ج 3 ص 611

[1] فتح الباري:4/ 296

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت