أشار بذلك الترجمة إلى أنَّ التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تُذم إذا قُدِّمَت على ما يجب تقديمه عليها [1] . انتهى من (( الفتح ) )
وهكذا قال العيني وهو الأوجه.
ويحتمل عندي أن يقال: إنَّ المصنِّف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة أراد بيان الشبهة العارضة يعني: قد يكون الشيء حلالًا في نفسه، لكنه يشتبه لعارض.
ج 3 ص 611
[1] فتح الباري:4/ 296