قال الحافظ:"أي: جوازُه ليَرُدَّ المقْتَرِضُ نَظِيْرَه أو خَيْرًا منه".
ثم قال بعد ذكر الحديث:"وفيه ما ترجم له، وهو استقراض الإبل، ويلتحق بها جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العِلم، ومنع من ذلك الثوري والحنفية، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"إلى آخر ما بسط من الكلام على دلائل الفريقين.
ج 4 ص 686