فهرس الكتاب

الصفحة 3803 من 4610

أي في الثياب المصورة، ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أنَّ الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابلة فكذا تلهيه وهو لا بسها، بل حالة اللبس أشد، ويحتمل أن تكون في بمعنى إلى، فتحصل المطابقة، وهو اللائق بمراده، فإن في المسألة خلافًا، فنقل عن الحنفية أنَّه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس. انتهى من (( الفتح ) ).

وفي (( الدر المختار ) )في ذكر مكروهات الصلاة: ولبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه يمنة أو يسرة أو محل سجوده تمثال ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة، واختلف فيما إذا كان التمثال خلفه، والأظهر الكراهة ولا يكره لو كانت تحت قدميه أو محل جلوسه؛ لأنَّها مُهَانة

ج 6 ص 1355

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت