"أي: في الرجوع، أو التخلف عن الخروج، أو نحو ذلك، قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا} الآية [النور:62] ، قال ابن التين: هذه الآية احتج به الحسن على أنَّه ليس لأحد أن يَذْهَب من العَسْكر حتَّى يستأذن الأمير، وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا قال، والذي يظهر أنَّ الخُصُوصية في عُمُوم وُجُوب الاستئذان، وإلَّا فلو كان مِمَّن عيَّنه الإمام، فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع، فإنَّه يحتاج إلى الاستئذان" [1] . انتهى.
ج 4 ص 788
[1] فتح الباري:6/ 121