فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 4610

قال الحافظ:"وقد تقدَّم توجيه هذه الترجمة في (باب هل يُعْرضُ الإسْلامُ عَلى الصَّبِيّ) في كتاب الجنائز، ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولَ اللهِ؟» ، وكان إذ ذاك لم يحتلم، فإنَّه يدلُّ على المدَّعَى، ويدلُّ على صحَّة إسلام الصبي، وأنَّه لو أقرَّ لقَبِل لأنَّه فائدة العرض". انتهى.

وفي (( الفيض ) )"قوله (باب كيف يُعْرَض ... إلخ) وافق فيه الحنفية، وإسلام الصبي معتبر عندنا دون ارتداده حتى يحتلم، وأمَّا عند الشافعي فإسلامه أيضًا غير معتبر". انتهى.

وقال الحافظ في كتاب الجنائز:"هذه الترجمة معقُودة لصحَّة إسلام الصبي، وهي مسألة خلافية، وقوله (وهل يُعْرَض عليه) ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال (وكيف يُعْرَض الإسلام ... إلخ) وكأنَّه لما أقام الأدلَّة هنا على صحَّة إسلامه استغنى بذلك، وأفاد هناك ذكر الكيفية". انتهى.

ج 4 ص 802

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت