"أي: في حَالِ الرِّقِّ، وقد ذهب الجمهور إلى أنَّها لا تُقبل مُطْلقًا، وقالت: طائفة تُقْبَل مُطْلَقًا، وقَد نقل المصنِّف بعضَ ذلك، وهو قول أَحمد وإسحاق، وقيل: تُقْبَل في الشيء اليسير، وهو قول الشَّعبي والنَّخَعي". انتهى من (( الفتح ) )
وقال القَسْطَلَّانِي:"واتفقت الأئمة الثلاثة على عدم قَبُول شهادة العبد مُطْلقًا؛ لأنَّه ناقص الحال قليل المبالاة، فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة: تقبل شهادة عبد حتى في حد وقود نصًا، وعنه لا تقبل فيهما وهي أشهر". انتهى.
قلت: وظاهر ميل البخاري إلى مذهب الحنابلة، وهو القَبُول مُطْلقًا.
ج 4 ص 739