فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله: ما يَسْتُر، معروف أو مجهول، وعلى الأوَّل فالمفعول محذوف أو كلمة من زائدة. انتهى.

وفي (( هامشه ) )اختلفوا في حدِّ العورة فقال أهل الظَّاهر لا عورة من الرَّجل إلَّا القبل والدُّبر، وقال الشَّافعيُّ ومالك وأحمد حدُّها ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وقال أبو حنيفة الرُّكبة أيضًا عورة. انتهى مختصرًا.

قال الحافظ: قوله: (باب ما يستر من العورة) أي خارج الصَّلاة والظَّاهر من تصرُّف المصنِّف أنَّه يرى الواجب ستر السَّوأتين فقط، وأمَّا في الصَّلاة فعلى ما تقدَّم من التَّفصيل، وأوَّل أحاديث الباب يشهد له [1] . انتهى.

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولمَّا رَجَّح فيهما عدم العورة فالرُّكبة أولى أن لا تكون عورة.

ج 2 ص 263

[1] فتح الباري:1/ 477

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت