قال الحافظ: أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ وإلى الثاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا لا سجود في التطوع، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله «وإذا صلى» أي: الصلاة الشرعية، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. انتهى بزيادة من القسطلاني [1] .
ج 3 ص 445
[1] أنظر إرشاد الساري:2/ 369