فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 4610

قال الحافظ:"أي: يجوز له أخْذُها وأكْلُها، وكذا نحوها من المحقَّرات، وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر". انتهى.

وقال القَسْطَلَّانِي تبعًا للحافظ تحت حديث الباب:"ظاهره أنَّه صلى الله عليه وسلم تركها تورُّعًا خشية أن تكون من الصدقة، فلو لم يخش ذلك لأكلها ولم يذكر تعريفها، فدل على أنَّ مثل ذلك من المحقَّرات يُملك بالأخذ، ولا يحتاج إلى تعريف، لكن هل يُقال: إنَّها لُقَطَة رُخِّصَ في ترك تعريفها، أو ليست لقطة؟ لأنَّ اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له". انتهى.

ج 4 ص 694

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت