فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قصد بذلك أنَّ النَّهي تنزيه، وإلَّا فقد ثبت جواز إطلاق اللَّفظين معًا في الأخبار والآثار. انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال الحافظ: غاير المصنِّف بين هذه التَّرجمة والتي قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد وهو النهي عن غلبة الإعراب على التَّسميتين، وذلك لأنَّه لم يثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء، فتصرفه في التَّرجمتين بحسب ذلك. انتهى.

قلت: وأيضًا إطلاق العتمة على العشاء ليس بمحظور شرعي كما تقدَّم.

قوله: (ويُذْكر عن أبي موسى) فيه دليل على أنَّ ذكر المصنِّف بصيغة التَّمريض لا يكون للضَّعف فقط بل لوجوه، فإنَّه سيخرج المصنِّف حديث أبي موسى هذا قريبًا في (باب فضل العشاء) ، وقد تقدَّم في مقدِّمة (( اللَّامع ) )في خصائص الكتاب البسط في ذلك.

ج 2 ص 315

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت