فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 4610

وكتب شيخ المشايخ في (( التَّراجم ) )غرض الباب إثبات جواز ذلك لمكان اعتياد النِّساء قبل الإسلام بتبديل الثِّياب بعد انقطاع الحيض، وكنَّ يَرَين ذلك واجبًا. انتهى.

وما أفاده الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _ ظاهر الحديث الوارد فيه، لكن يشكل عليه تبويب المصنِّف عليه بلفظ: (هل) ، ولا يبعد عندي أنَّه أشار بذلك إلى حديث أمِّ سلمة الماضي في (باب من سمَّى النَّفاس حيضًا) والآتي في (باب النَّوم مع الحائض) بلفظ: «فأخَذْتُ ثِيَاب حَيْضَتِي» ، وهو يدلُّ على أنَّ ثياب الحيضة كانت غير ثياب الطُّهر، فالظَّاهر أنَّها لا تصلِّي في ثياب الحيضة، وهو الأصل الثَّاني والثلاثون من أصول التَّراجم، ويجمع بين الرِّوايتين بأنَّ أم سلمة كانت لها ثياب الحيضة في سنن أبي داود.

ج 2 ص 242

ج 2 ص 243

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت