فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 4610

قال الحافظ: أي اقتُصِر عليه ولا يُنتَظَر بدفنه ارتقابَ شيء آخر. انتهى.

قال العيني: وفي (( المبسوط ) )ولو كَفَّنوه في ثوب واحد فقد أساؤوا، لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة، فكذا بعد الموت، إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره، ومسألة حمزة ومصعب رضي الله عنهما من باب الضرورة. انتهى.

ج 3 ص 454

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت