تقدَّم الكلام عليه، وفي (( القول الفصيح ) )لمولانا فخر الدِّين أحمد رحمه الله: ثمَّ في وضع مسألة النَّهي عن كفِّ الثِّياب عقيب عقد الثِّياب وشدِّها إيماء إلى أنَّ النَّهي عن الكفِّ فيما إذا كان الثَّوب فاضلًا مسترسلا ًعلى البدن، أمَّا إذا كان الثَّوب ضيِّقًا لا تستمسك على البدن إلَّا بالشَّدِّ والعقد فيه، ولو ترك غير مشدود انكشفت عورته في الرُّكوع والسُّجود، فالعقد متعيِّن ألبتة حتَّى لا تبدو عورته. انتهى.
ج 2 ص 367