أي: فهو جائز، ومستثنى من الذي قبله، والضابط: أن لا يكون في المدح مجازفة، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة. انتهى من (( الفتح ) ).
وفي (( فيض الباري ) )اعلم أنَّ المصنِّف بوب أولًا بكراهة التمادح، ولما علم أنَّ إطلاقها غير مراد بوب ثانيًا؛ ليدل على استثناء فيه. انتهى.
ج 6 ص 1368