كذا ثبتت هذه الترجمة في النسخة الهندية و القسطلاني والعيني وليست في نسخة الحافظ كما تقدم في الباب السابق، ولذا قال الحافظ في شرح الباب الآتي قوله باب
ج 5 ص 1207
إذا تزوج الثيب على البكر أو عكس كيف يصنع والمسألة خلافية كما ستأتي في الباب الآتي.
قال العيني: ولم يذكر جواب (إذا) الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب، والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة. انتهى.
ج 5 ص 1208