بفتح المثناة التحتانية بعد الموحدة مبنيًا للمفعول؛ أي: يُغَار عليهم بالليل
ج 4 ص 794
بحيث لا يميز بين أفرادهم، (فيصاب الولدان) أي: الصغار بسبب التبييت أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ثلاث آيات من القرآن يوافقهن ما في الخبر على عادته". انتهى من القَسْطَلَّانِي"
وقال الحافظ:"وفُهم من تَقْيِيِده بإصابة من ذَكَر قَصْرُ الخلاف عليه، وجَواز البَيَات إذا عَرِيَ عن ذلك، قال أحمد: لا بأس بالبَيَات، ولا أعلم أحدًا كرهه". انتهى.
ج 4 ص 795