كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )أي للقضاء والفوائت، وهذا إذا فاتت صلاة جماعة، وأمَّا الفذ المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة، فإنَّ إظهار فوت الصَّلاة اجتراء وشناعة فلا يستحب له التَّأذين إلَّا حيث لا يطلع عليه أحد. انتهى.
قال الحافظ: وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة وبه قال الشَّافعيُّ في القديم وأحمد، وقال في الجديد: لا يؤذِّن، وبه قال مالك. انتهى. وبالأوَّل قالت الحنفيَّة كما في العيني.
ج 2 ص 320