أنَّ الإمام البخاري طالما يبتُّ الحكم في التَّرجمة في مسألة خلافية شهيرة أيضًا لثبوت الجزم عنده في هذه.
كما قالوا في باب وجوب صلاة الجماعة قال الحافظ: هكذا بَتَّ الحُكْم في هذه المسألة وكأنَّ ذلك لقُوَّة دليلها عنده.
وقال في باب التَّيمُّم للوجه والكفين أتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الاختلاف لقوة دليله.
وقال في باب وقت الجمعة إذا زالت الشَّمس: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيه لضعف دليل المخالف عنده.
وهكذا قالوا في باب التَّكبير على الجنازة أربعًا: قال الزين بن المنير: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ التَّكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا بالباب، وقد اختلف السَّلف في ذلك. كما حكى أقوالهم الحافظ في «الفتح» وقد أكثر الحافظ بهذا الأصل في شرحه.
ج 1 ص 45