فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 4610

أي: فتح مكة، أو المراد ما هو أعمُّ من ذلك إشارة إلى أنَّ حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أمَّا قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث: عاجز يُعذر من أسر أو مرض أو غيره، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أُجِر". انتهى من (( الفتح ) )"

قال القَسْطَلَّانِي في شرح قوله «ولكن جِهَاد وَنِيَّة» "أي: الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله عز وجل كطلب العلم والفرار من الفتن باقيان مدى الدهر". انتهى.

ج 4 ص 807

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت