أي: من أي شَيء كانت؟، وقوله (والقَمِيصُ فِي الحَرْبِ) أي: حُكْمُه وحكم لُبْسِه. انتهى من (( الفتح ) )
وكتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )الظاهر أنَّ المراد بذلك إثْبات أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان له دِرْعٌ، وبذلك تنطبق الروايات، وما قال المحشي: إنَّ المقصود بيان أنَّ درعه مم كانت فلا يُدرى وجهه؛ إذ لا يناسبه الرواية الأُولى إلَّا أن يقال: إثبات أنَّها كانت من حديد يكفي ولو في رواية، ثم تحمل بقية الروايات عليه وإن لم تذكر فيها مم كانت. انتهى.
وفي (( هامشه ) )هذا؛ أي: إثبات الدِّرع له هو المُتَعَيِّن بملاحَظَة الروايات، وما قال المُحَشِّي في بيان المقصود لا يوافقه الروايات. انتهى.
ج 4 ص 782