لأنَّ الإحصان شرط الرجم، وهو أن يتزوج امرأة ويدخل بها، ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة، قاله العيني.
وقال الحافظ: قال ابن التين: محل مشروعية هذا السؤال إذا كان لم يعلم أنَّه تزوج تزويجًا صحيحًا ودخل بها، فأمَّا إذا علم إحصانه؛ فلا يسأل عن ذلك، ثم حكى عن المالكية تفصيلًا في ذلك إلى آخر ما في (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1478