فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 4610

الأوجه عندي أنَّ هذا الباب من قبيل باب في باب، كما هو الأصل المعروف من أصول التَّراجم وهو الأصل السَّادس، والغرض من هذا الباب نقض الوضوء من الغائط، ولمَّا كانت في الحديث مسألة مهمَّة وهي مسألة الاستعانة في الوضوء نبَّه عليها بالتَّرجمة.

وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ النَّهي الوارد في الاستعانة فيه وفي غيره من القربات ليس للتَّحريم. انتهى. وبسط الكلام في (( هامشه ) )على اختلاف العلماء في مسألة الاستعانة، وهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه.

والثَّاني: أن يستعين في غسل الأعضاء فهذا مكروه إلَّا لحاجة.

والثَّالث: أن يصب عليه فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروهًا؟ فيه قولان إلى آخر ما فيه، ومن أطلق الكراهة حمل فعله صلَّى الله عليه وسلَّم على بيان الجواز، وبسط شرَّاح البخاري كلهم لا سيما العلَّامة العيني في الجواز والكراهة والتَّفصيل فيهما.

ج 2 ص 198

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت