وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )وإثبات الحكم بحديث الباب قياس، لأنَّ المذكور فيه ليس هو الامتشاط عند الغسل من المحيض، وإنَّما كان غسلها لأجل التَّطييب والنَّظافة، وكانت في غسلها حائضة، فلمَّا أمرها بالامتشاط في هذا الغسل فأولى أن تمتشط في الغسل عن المحيض، لأنَّ الطِّيب والطَّهارة فيه أحب لأنَّه للصَّلاة، وهذا إنَّما كان لأفعال الحجِّ، بل كان زائدًا غير مفتقر إليه، لأنَّ غسل الإحرام قد كان منها قبل ذلك، ولم تبق محرمة. انتهى.
وفي (( هامشه ) )سكت الشُّرَّاح عن غرض المصنِّف بهذا الباب، والأوجه عندي أنَّ هذا الباب والباب الآتي جزءان من الباب السَّابق، والمقصود من الثَّلاثة بيان كيفيَّة غسل المحيض. انتهى.
وما حكى الحافظ في (باب نقض المرأة شعرها) لخَّصه من كلام الموفَّق، ووقع فيه اختصار، فحل كما نبَّهت عليه في (( هامش اللَّامع ) ). انتهى ما في الهامش.
ج 2 ص 245