كتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )إمَّا مُطْلقًا كالمصوَّر أو خاصَّة للرجال كالحرير وغيره، وجواز هديته لإمكان الانتفاع به بجهة أخرى غير اللبس. انتهى.
قال الحافظ:"والمراد بالكراهة أعم من التحريم والتنزيه، وهدية ما لا يجوز لبسه جائز، فإنَّ لصاحبه التصرف بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء، ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة". انتهى.
وما أفاده الشيخ رحمه الله أوجه لا سيما على مذهب الحنفية والشافعية، والعجب من الحافظ كيف استفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلًا كآنية الذهب والفضة مع أنَّ مذهب الشافعية جواز اتخاذها.
قال ابن قدامة:"لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكى عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال، ولأنَّه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ"إلى آخر ما بسط.
وفي «الدر المختار ))"لا بأْسَ باتِّخَاذ الأَوَاني مِنْهَا _أي: الذهب والفضة_ للتَّجَمُّل". انتهى.
ج 4 ص 729