قال الحافظ: بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما أي المكلف، أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإنَّ صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف، واكتفى في الترجمة عن ذلك بتصريح الخبر به [1] . انتهى.
وتقدم في الباب السابق بيان الغرض من هذا الباب.
ج 3 ص 586
[1] فتح الباري:4/ 128 وفيه قوله: لتصريح الخبر به