كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك إثبات جواز التَّفريق بين أركانهما، فهو ردٌّ على من ذهب إلى فرضيَّة الموالاة. انتهى.
وفي (( هامشه ) )الظَّاهر في غرض التَّرجمة الرَّدُّ على وجوب الموالاة، وعليه بنى الشُّرَّاح كلامهم، وذكر الكرماني فيه احتمالا آخر إذ قال: إن قلت ما معنى التَّرجمة؟ هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة؟ أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل؟ حتَّى لو كان محدثا بالحدثين لا يكفيه الغسل، بل يأتي مستقلَّا؟ قلت: لفظ التَّرجمة يحتملهما، والظَّاهر الأوَّل. انتهى مختصرًا.
و كتب شيخ المشايخ في (( التَّراجم ) )ثبت بحديث الباب التَّفريق بين أفعال الوضوء، فثبت في الغسل أيضًا بالمقايسة، إذ لا فرق بينهما، وأيضًا لا قائل بالغسل، ولذا ضمَّ قوله والوضُوء في التَّرجمة إلى الغسل، لأنَّ الثَّابت بالحديث ليس إلَّا التَّفريق في الوضوء. انتهى.
ج 2 ص 229