فهرس الكتاب

الصفحة 4302 من 4610

قال العلامة القَسْطَلَّانِي: وسقط لفظ باب للنسفي، وقال بعد قوله {خطأً} الآية: وإذا أقر إلخ ثم ذكر الحديث كغيره وحينئذ فيحتاج إلى مناسبة بين الآية والحديث ولم تظهر أصلًا، فالصواب كما في (( الفتح ) )إثبات الباب كما في رواية غير النسفي.

ومطابقة الحديث للترجمة مأخوذ من إطلاق قوله «فَجِيءَ باليَهُودِيِّ فَاعْتَرَف» فإنه لم يذكر فيه عددًا والأصل عدمه. انتهى. ولم يذكر المذاهب، والمسألة وفاقية بين الأئمة الأربعة فيكفي في القتل الإقرار مرة واحدة عند الأئمة الأربعة وما حكى الشراح من خلاف بعض الكوفيين في اشتراطهم الإقرار مرتين مذهب غير الأحناف فأراد الإمام البخاري بهذا الباب الرد على من اشترط العدد فيه.

وفي (( الدر المختار ) )في بيان الفرق بين الحدود والقصاص أن القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدود. انتهى.

وقال العيني: قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربعة في الزنا، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة. انتهى.

قلت: عجب من العلامة العيني أنَّه كيف أيد قول الكوفيين، فإنَّه يشعر أنَّه مذهب الأحناف مع أنَّه ليس كذلك، فإنَّ مذهب الأحناف في هذا كالجمهور، وقد تقدم أنَّه يثبت عندنا بالإشارة؛ أي: في الأخرس، فكيف بصريح الإقرار، فتأمل.

وهكذا ذكر الشيخ الكنوكي رحمه الله تعالى في بعض تقاديره والشيخ الأنور في (( فيض الباري ) )مذهب الأحناف موافقًا للجمهور كما في (( هامش اللامع ) )..

ج 6 ص 1490

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت