قال الحافظ: أي: تَعْلِيقُ الطَّلَاق. انتهى. وكتب الشيخ في (( اللامع ) )قوله (وإنْ بَدَأَ بالطَّلاقِ أَوْ أَخَّرَ) يعني بذلك أنَّ الحكم لا يتفاوت في تعليق الطلاق بالشرط سواء قدم الشرط وأخر الطلاق أو عكس كقوله: أنت طالق إن
ج 4 ص 750
دخلت الدار. انتهى.
قال العيني: ومذهب شُريح وإبراهيم النَّخَعي إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك. انتهى.
وقال العلامة السِّنْدي:"ذكر في الباب حديث» وأنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاق أُخْتِهَا «قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأنَّ مفهومه أنَّها إذا اشترطت ذلك فَطَلَّق أختها وقع الطلاق؛ لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى". انتهى.
قال العلامة السِّنْدي: قلت: اللغو يُنْهَى عنه أيضًا، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال شيخ مشايخنا في (( تراجمه ) )قوله: باب الشروط هذا أعم من أن يكون الطلاق شروطًا بشيء أو يكون شيء آخر؛ شروطًا بطلاق، فصح مطابقة الأثر، والحديث كليهما للترجمة. انتهى.
ج 4 ص 751