فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 4610

تقدَّم الكلام عليه في الباب السَّابق.

وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ ما تقدَّم من جواز عقد الثِّياب وضمِّها فإنَّما هو حيث خاف كشف السِّتر، لأنَّ الفرض أهم، وأمَّا إذا أمن ذلك، فإنَّه لا يكف شعرًا لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى الغير، ومنع الثِّياب وما يكفه عن السَّجدة. انتهى. وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )أي: لا يصلِّي الصَّلاة بهذه الهيئة، لأنَّ المستحبَّ أن يصلِّي الرَّجل في الهيئة المعتادة المستحسنة عنده، وهيئة كفِّ الشَّعر وجمعه وشدِّه على الرَّأس هيئة غير معتادة للعرب، بل عادتهم إرسال الشَّعر، وههنا أسرار دقيقة تضيق عنها نطاق النُّطق والبيان. انتهى.

ج 2 ص 367

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت