قال العلامة العيني: أي: هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزنا.
ثم قال بعد ذكر الحديث الأول: مطابقته للترجمة في قوله «فاعترفت فرجمها» وهكذا قال بعد ذكر الحديث الثاني من حديثي الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «إلا وإنَّ الرَّجْم» إلى آخره. انتهى.
قلت: فيستفاد منه أنَّ غرض المصنِّف بالترجمة بيان حكم الزنا، وأنَّه الرجم، وكذا يستفاد من كلام القَسْطَلَّانِي، والذي يشير إليه كلام الحافظ، وهو الأوجه عندي أنَّ المصنِّف أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الإقرار مرة واحدة يكفي، وهو ظاهر حديثي الباب، والمسألة خلافية فعند الشافعية والمالكية كذلك يعني الاكتفاء مرة خلافًا للحنفية والحنابلة؛ إذ قالوا: لا بد من الإقرار أربع مرات، وزاد الحنفية في أربع مجالس.
ج 6 ص 1478