وفي (( الفيض ) )يعني أنَّ اتحاد الملَّة ليس بشرط في الوكالة، وليس فيه إلَّا وكالة لغوية. انتهى.
كتب الشيخ في (( اللامع ) )فأمَّا توكيله في دار الحرب فظاهر الثبوت، وأمَّا في توكيله في دار الإسلام فثابت قياسًا. انتهى.
وفي (( هامشه ) )قال العيني: فإن قلت: الترجمة في شيئين، والحديث لا يدل إلَّا على أحدهما، وهو توكيل المسلم حربيًا، وهو في دار الحرب.
ج 3 ص 664
قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأَولى أن يصح، قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مُسلمًا لا خلاف في جواز ذلك. انتهى.
ج 3 ص 665