يشير إلى أنَّ الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل، فإنَّها قيدت بالإيمان، قال ابن بطال: حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة المطلق على المقيد، وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه (( الكبير ) )بأنَّ كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين.
قوله (وأي الرقاب أزكى؟) كأنَّه رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين؛ لأنَّ أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1457