فهرس الكتاب
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا كذا في (( الفتح ) )والعيني.
قوله (ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز قال في (( الفتح ) ).
وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم وإن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا وجهيًا فيحتاج إلى مرجِّح، ويمكن أن يقال صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج وكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك انتهى. انتهى من القسطلاني.
ج 5 ص 1203