كأنَّه أراد الرد على حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ الحديث قد سوى
ج 3 ص 621
بينهما في ذلك.
وقال في موضع آخر: قال الثوري: يختص الخيار بالمشتري، ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر، ويقال: إنَّه انفرد بذلك [1] . انتهى من (( الفتح ) )
[1] فتح الباري:4/ 327