فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 4610

كأنَّه أراد الرد على حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ الحديث قد سوى

ج 3 ص 621

بينهما في ذلك.

وقال في موضع آخر: قال الثوري: يختص الخيار بالمشتري، ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر، ويقال: إنَّه انفرد بذلك [1] . انتهى من (( الفتح ) )

[1] فتح الباري:4/ 327

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت