كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله: (وضوء الصِّبيان) ، أي: أنَّه ثابت سنَّة، وإن لم يكن واجبًا عليهم، والحجَّة عليه قوله: «فَقُمْتُ، وَتَوَضَّأَتُ» وغير ذلك.
(ومتى يجب عليهم الغُسْل والطُّهُور؟) والحجَّة عليه قوله: «عَلَى كُلِّ مُحَتَلِمٍ» .
(وحُضُورهم الجَمَاعة والعيدين والجنائز) أورده دفعًا لما يُتَوهَّم من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ الصِّبْيَانَ» [1] الحديث، أنَّ الصِّبيان لا يجوز لهم حضور المسجد والمصلَّى وغيرهما، لأنَّ حضورهم لا بأس به إذا وقع الأمن من التَّلويث، والحجَّة عليه الرِّواية الأولى والرَّابعة والخامسة والسَّادسة، وكل ذلك بين بأدنى تفكر.
(وصُفُوفهم) أي: وهذا باب في بيان صفوفهم، كيف هي؟ والحجَّة عليه قوله: «فَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ» وقول ابن عبَّاس: دخلت في الصَّفِّ. انتهى.
وبسط الكلام على ذلك في (( هامش اللَّامع ) )أشدَّ البسط، وفيه أنَّ هذا الباب أيضًا عندي من مسائل شتَّى، ولذا أفرده عمَّا سبق، ولذا ذكر فيه مسائل شتَّى من وضوئهم وحضورهم الجماعة وغير ذلك، قال العيني: التَّرجمة مركَّبة من ستَّة أجزاء. انتهى.
قلت: هذا إذا عدَّ قوله: (ومتى يجب عليهم الغُسْل والطُّهُور؟) واحدًا، والظَّاهر أنَّهما اثنان، والمراد من الطُّهُور الوضوء لتقابله بالغسل، فتكون التَّرجمة مركَّبة من سبعة أجزاء.
وقوله: (وصُفُوفهم) الأوجه عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافيَّة وهي التي أشار إليها الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _ بقوله: كيف صفوفهم؟ فإنَّهم اختلفوا في الصِّبيان هل يجعل لهم صفوف مستقلَّة أو يدخلون في صفوف الرِّجال؟
قال الشِّعراني: قول الشَّافعيِّ مع قول مالك: أنَّه يقف خلف الإمام الرِّجال، ثمَّ الصِّبيان، ثمَّ الخناثى، ثمَّ النِّساء، وبعض أصحاب الشَّافعيِّ على أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلَّم الصَّلاة منهم. انتهى. إلى آخر ما بسط الاختلاف من كتب الفروع في (( هامش اللَّامع ) ).
ج 2 ص 377
[1] أخرجه في مصنف عبد الرزاق الصنعاني في الصَّلاة، باب البيع، والقضاء في المسجد، وما يجنب المسجد، (رقم: 1727) .