عندي هما باعثان على مداومة العمل، ولذا عقَّبَ الأُوْلَى بهما، وقَالَ الحَافظ: أي: استحباب ذلك، فلا يقطع النظر في الرَّجَاء عن الخَوف ولا في الخَوفِ عن الرَّجَاء؛ لئَلَّا يُفْضِي في الأول إلى المكر، وفي الثاني إلى القنوط، وكل منهما مذموم. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1431