فهرس الكتاب
الصفحة 602 من 4610
كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ جواز السَّمر غير متوقِّف على كونه وعظًا وذكرًا، بل يجوز غير ذلك أيضًا، والمكروه ما كان سببًا لفوت صلاة الفجر. انتهى.
وتقدم عن الحافظ في الباب السَّابق ما يتعلَّق بهذه التَّرجمة.
ج 2 ص 322
حجم الخط: