قال الحافظ:"قال ابن بطال: المراد بكتاب الله حُكْمُه مِنْ كتابه، أو سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الأُمَّة، قال القرطبي: قوله (ليس في كتاب الله) أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا" [1] . انتهى.
قال القَسْطَلَّانِي:"ليس في حديثي الباب إلَّا ذكر شرط الولاء، وجمع في الترجمة بين حُكْمَين، وكأنَّه فسر الأول بالثاني، وإنَّ ضابط الجواز ما كان في كتاب الله أي: في حكمه من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد اشترط لصحة الكتابة شروطًا"ثم بسطها. انتهى.
ج 4 ص 719
[1] فتح الباري:5/ 188 مختصرا