"هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه". انتهى من (( الفتح ) )والعيني.
وفي الحديث حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرَّهن بالرُّكوب والحلب إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من السلف، وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنَّه لا يَنْتَفع المُرْتَهِن من الرَّهن بشيء، بل الفوائد كلها للراهن، وعليه مؤنة، وأولوا حديث الباب بوجوه، ذكر في (( هامش اللامع ) )بالبسط.
ج 4 ص 712