فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 4610

أي: بعد أن يطيب، وقوله (بالذهب والفضة) اتبع فيه ظاهر الحديث

ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال: إنَّما اقتصر على الذهب والفضة لأنَّهما جل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعُروض يعني: بشرطه. انتهى من (( الفتح ) )

ج 3 ص 635

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت