أي: بعد أن يطيب، وقوله (بالذهب والفضة) اتبع فيه ظاهر الحديث
ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال: إنَّما اقتصر على الذهب والفضة لأنَّهما جل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعُروض يعني: بشرطه. انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 635