قال القَسْطَلَّانِي تبعًا للحافظ: سبق في الفرائض وغيرها أنَّ المراد بقوله الحجر: الخيبة، أي: لا حقَّ له في النسب، وقيل معناه: وللزاني الرجم بالحجر، وأنَّه استبعد بأنَّ ذلك ليس لجميع الزناة، بل للمحصن، لكن في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأنَّه الرجم بالحجر، فيكون المراد منه إلى الرجم مشروع للزاني المحصن، والله أعلم، والحديث قد سبق في مواضع. انتهى.
ج 6 ص 1475