أي مما يصح على شرطه، والطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طَعَن فهو مَطْعُون وطَعِين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هذا كلام الجوهري، إلى آخر ما بسط الحافظ من كلام أهل اللغة والفقه والأطباء في تعريفه، واختار الحافظ أنَّ الطَّاعون يُغَاير الوباء فارجع إليه لو شئت.
ج 6 ص 1312