قال العلامة العيني:"تقدم في كتاب الشروط (باب ما يجوز من شروط المكَاتَبِ) وقوله هنا (باب المكاتب) أعم من ذلك، وقد تقدم أيضًا في كتاب العتق (باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) وحديث الأبواب الثلاثة واحد، وتكرار التراجم لا يدل على زيادة فائدة إلَّا في شيء واحد، وهو أنَّه فسر قوله (ليس في كتاب الله) بقوله (التي تخالف كتاب الله) لأنَّ المراد بكتاب الله حكمه، وحكمه تارة يكون بطريق النص، وتارة يكون بطريق الاستنباط، وكل ما لم يكن من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله". انتهى.
ج 4 ص 752