فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 4610

كانت المسألة خلافيَّة شهيرة في زمن الصَّحابة كما بسط في (( هامش اللَّامع ) )من كتاب الحجِّ، والجمهور ومنهم الأئمَّة الأربعة على أنَّها تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصَّدر، وروي عن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، أنَّهم أمروا الحائض بالمقام، ثمَّ رجع ابن عمر وزيد بن ثابت إلى قول الجمهور، والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض، وفي كتاب الحجِّ على دأبه، لأنَّ المسألة المشتركة يذكرها في الموضعين كما تقدمت الأبواب العديدة في كتاب الحيض أيضًا.

ج 2 ص 251

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت