فهرس الكتاب

الصفحة 4303 من 4610

قال العلامة العيني: وهو قول فقهاء عامة الأمصار، وجماعة العلماء، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا: إنَّ قتل أولياءُ المرأة الرجلَ بها أدَّوْا نصف الدية، وإن قتل

ج 6 ص 1490

أولياءُ الرَّجل المرأةَ أخذوا من أوليائها نصف دية الرَّجل، وروي مثله عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب. انتهى.

ج 6 ص 1491

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت