قال العلامة العيني: وهو قول فقهاء عامة الأمصار، وجماعة العلماء، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا: إنَّ قتل أولياءُ المرأة الرجلَ بها أدَّوْا نصف الدية، وإن قتل
ج 6 ص 1490
أولياءُ الرَّجل المرأةَ أخذوا من أوليائها نصف دية الرَّجل، وروي مثله عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب. انتهى.
ج 6 ص 1491