فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 4610

قال الحافظ: الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب، وبالرَّأس مستفاد من حديث أسماء فقط، وهو من فعل عائشة لكنَّه مرفوع حكمًا، لأنَّها كانت تصلي خلف النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان في الصَّلاة يرى من خلفه، فيدخل في التَّقرير. انتهى.

وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) ): الغرض أنَّه جائز وإن كان الأحوط في هذا الزَّمان خلاف ذلك. انتهى.

وفي (( تراجم شيخ الهند ) )لمَّا كان الثَّابت المعروف من دأبه صلَّى الله عليه وسلَّم شدَّة الاعتناء بالتَّعليم والتَّفهيم حتَّى إنَّ الصَّحابة ربَّما قالوا ليته صلَّى الله عليه وسلَّم سكت، وكان مقتضاه عدم الجواز بالإشارة، نبَّه المصنِّف بالتَّرجمة على الجواز، فإنَّه لكل مقال مقام، كذا في (( هامش اللَّامع ) ).

وفي (( الدُّرِّ المختار ) )يكتفى بالإشارة منه، أي من المفتي لا من القاضي. انتهى.

ج 2 ص 160

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت