فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 4610

قال الحافظ: قال ابن بطال: استئجار الأجير للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء. انتهى، ويحتمل أن يكون أشار إلى أنَّ الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد، ويكفيه كثيرًا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه. انتهى.

قال صاحب (( الفيض ) )يعني: أنَّ الغزو يكون خالصًا لله تعالى، فهل تصح فيه الأجرة؟ والجواب: أنَّها تصح وإن حبط الأجر فهو الأجير إلى آخر قطرة دمه. انتهى.

ج 3 ص 653

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت