فهرس الكتاب
قال الحافظ: قال ابن بطال: الإحْداد _بالمهملة_ امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشارع للمرأة أن تَحُدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا، لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحلَّ لها منعه في تلك الحال، وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد.
وقوله في الترجمة (على غير زوجها) يعم كل ميّت غير الزوج، سواء كان قريبًا أو أجنبيًا، دلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفًا، ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. انتهى.
ج 3 ص 456