حمل العلامة القَسْطَلَّانِي هذه الترجمة على بيان الجواز، ولذا قدر لفظ الجواز، فقال: باب: جواز خدمة الرَّجل بنفسه، ولم يتعرض لذلك الحافظان، نعم قال العيني في ذكر فوائد الحديث، وفيه أنَّ خدمة الدار وأهله سُنة عباد الله الصالحين. انتهى. وهذا يومئ إلى الاستحباب، وهو الظاهر عند هذا العبد الضعيف.
ج 5 ص 1250