فهرس الكتاب
الصفحة 3598 من 4610
بسط الكلام في (( هامش النسخة الهندية ) )في تحقيق الباذق.
قال الحافظ: قوله (ومن نهى عن كل مسكر) كأنَّه أخذه من قول عمر «فإن كَانَ يَسْكَر جَلَدتُه» مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث، فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه مالم يُسْكِر أصلًا، وأما قوله (من الأَشْرِبة) فلأنَّ الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يُشْرَب. انتهى من (( الفتح ) )..
ج 6 ص 1292
حجم الخط: